Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

في حال موافقة وزير الشؤون الاجتماعية على منح الجهة المستدعية مساهمة مالية اسمية، يقوم بتحديد قيمة هذه المساهمة واقتراح إدراجها في موازنة الوزارة للعام التالي، ثم يحيل كامل الملف الى مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية.

وتُكلف مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية بإعداد مذكرة تفاهم تتضمن الخدمات أو الأنشطة المنوي تنفيذها والموازنة العائدة لها، على أن تُرفع الى وزير الشؤون الاجتماعية عبر التسلسل الإداري، تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.

المادة 31 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198542/article/31/