Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات، تؤلف لجنة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية يحدد بموجبه مهامها تبعا لطبيعة الاعمال المطلوبة برئاسة مدير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية ورئيس مصلحة التخطيط والبحوث وممن يراه الوزير مناسبا، يدرس كل طلب على حدة، وتُمنح العلامات استنادا الى المعايير والنسب التالية:

١. عدد المستفيدين من المشروع (٣٠٪)

٢. الأثر المتوقع على المستفيدين وإمكانات الاستدامة (٣٠٪)

٣. الموقع الجغرافي لضمان التوازن المناطقي والعدالة الاجتماعية (١٠٪)

٤. قابلية التنفيذ ضمن الأسعار والاعتمادات المرصودة (١٠٪)

٥. رأي العامل الاجتماعي كما ورد في التقرير المرفق (٢٠٪)

ويُحتسب مجموع العلامات لكل مشوع وفق هذه المعايير، ثم تُرتب الطلبات استنادا الى العلامة النهائية.

وفي حال تبين وجود جوانب غير واضحة في المواصفات الفنية أو في الأسعار، يجوز لفريق العمل إحالة الملف إلى أحد مهندسي مصلحة التخطيط والبحوث لدراسته وإبداء الملاحظات وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الشأن.

المادة 7 من مرسوم رقم 1936 تاريخ 25/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198542/article/7/