المادة 2
فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وزيادة عدد الطوابق والعلو الأقصى الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المعمول بها، شرط التقيد بالمرسوم رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣.
مرسوم رقم 2418 تاريخ 27/01/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2418 تاريخ 27/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم وزيادة عدد الطوابق والعلو الأقصى الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المعمول بها، شرط التقيد بالمرسوم رقم ٢٠١٢/٨٦٣٣.
المادة 2 من مرسوم رقم 2418 تاريخ 27/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199190/article/2/