Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

جلسات الجمعيات العمومية

تعقد الجمعيات العمومية في مركز الشركة برئاسة

رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه برئاسة نائب

الرئيس في حال وجوده والا فاكبر الاعضاء سنا.

يكون لكل جمعية عمومية مكتب مؤلف من رئيس وامين

سر ومدققين اثنين.

يقوم بوظائف المدققين اثنان من المساهمين الحاضرين

يمثلان بالاصالة وبالوكالة اكبر عدد من الاسهم وعند

رفضهما يقوم بهذه الوظائف من يأتي بعدهما من المساهمين

حتى قبول المهمة.

تنظم ورقة حضور يذكر فيها اسماء المساهمين الحاضرين

والممثلين ومحل اقامتهم وعدد الاسهم التي يملكها كل

منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم.

لا يجوز للجمعية ان تناقش في غير المسائل المدرجة

في جدول الاعمال باستثناء الامور الطارئة التي يعرضها

رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه.

المادة 34 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/200443/article/34/