Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9399 15/10/1996

تأليف لجنة الطوبوغرافيين

مرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/10/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9399
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 55, 31/10/1996, ص. 4110
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4732 تاريخ 25/01/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين, لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني ووزير المالية ووزير الاشغال العامة ووزير الثقافة والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4732 / 2001 )

تؤلف لجنة الطوبوغرافيين من:

مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا)

نقيب الطوبوغرافيين (عضوا)

مندوب عن لجنة المعادلات - يسميه وزير

التربية والتعليم العالي (عضوا)

رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق مندوبا

عن وزارة الاشغال العامة (عضوا)

رئيس مصلحة المساحة - الشؤون العقارية

مندوبا عن وزارة المالية (عضوا)

المادة 2

تحدد مهام اللجنة المؤلفة بموجب المادة الاولى اعلاه بدرس طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطوبوغرافيا في لبنان وتقييم الشهادات العلمية والافادات التي تثبت توفر الشروط المفروضة بموجب احكام القانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين واعطاء الحلول اللازمة في هذا الشأن تطبيقا لاحكام القانون المذكور.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996