المادة 3
مادة 3: يعطى الخبير المحلي في المناطق مبلغا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها مع اللجنة
مرسوم رقم 5810 تاريخ 28/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5810 تاريخ 28/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 31/12/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعطى الخبير المحلي في المناطق مبلغا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة يحضرها مع اللجنة
المادة 3 من مرسوم رقم 5810 تاريخ 28/12/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/200483/article/3/