Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9389 15/10/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في زوق مصبح (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 9389 تاريخ 15/10/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 07/11/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9389
التاريخ
15/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 56, 07/11/1996, ص. 4261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9389 تاريخ 15/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان كرم

عازار المسجل برقم 1668/12 تاريخ 21/07/1995

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

زوق مصبح (قضاء كسروان) باسم "مدرسة الليسيه

دوفيل" وادارة السيد رودريك فرحات مطر,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد جان كرم عازار فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في زوق مصبح (قضاء كسروان) على العقار رقم 217 باسم "مدرسة الليسيه دوفيل". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بثمانماية وثمانية وعشرون /828/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد رودريك فرحات مطر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996