Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2264 تاريخ 07/10/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2264 تاريخ 07/10/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 21/10/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت الرقم 248/مكرر هذا نصها: "تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند عودته نهائيا الى البلاد شرط ان يكون قد انقضى على استعمال السيارة من قبله في الخارج مدة سنة على الاقل وان تبقى في استعماله بعد عودته مدة ادناها سنة واحدة. وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية بمعدل 25 بالمئة من القيمة

المادة 1 من مرسوم رقم 2264 تاريخ 07/10/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/200819/article/1/