Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس

راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة، وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين،

وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2- من اجل تحديد الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الاخير

للمستخدم المعنى نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

3- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة 2 من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

المادة 5 من مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/201348/article/5/