Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 17/10/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: أ ـ يتقاضى رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد راتبا شهريا قدره ستة ملايين ليرة لبنانية, ويستفيد من تعويض الحضور المستحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ وفقا للقوانين والأنظمة النافذة عن الجلسات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي. ب ـ لا يحق لرئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أن يجمع في آن بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الإدارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له. ج ـ تطبق على رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمعهد أحكام نظام موظفي ومستخدمي معهد الإدارة العامة في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 8880 تاريخ 14/10/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/201458/article/5/