المادة 6
مادة 6: ان المحطات المنشأة في الاماكن الموضوعة تحت تصرف المصلحة عملا باحكام هذا المرسوم, تخصص بالافضلية لتزويد البناء نفسه وشاغليه بالتيار الكهربائي على انه يمكن للمصلحة استعمال هذه المحطات بغية تزويد احياء مجاورة.
مرسوم رقم 10453 تاريخ 03/07/1968 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 10453 تاريخ 03/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 22/07/1968. الحالة: ملغى.
مادة 6: ان المحطات المنشأة في الاماكن الموضوعة تحت تصرف المصلحة عملا باحكام هذا المرسوم, تخصص بالافضلية لتزويد البناء نفسه وشاغليه بالتيار الكهربائي على انه يمكن للمصلحة استعمال هذه المحطات بغية تزويد احياء مجاورة.
المادة 6 من مرسوم رقم 10453 تاريخ 03/07/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/201716/article/6/