المادة 1
مادة 1: قبلت هبة الأجهزة الفنية المقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وهي مبينة كما يلي:
مرسوم رقم 6779 24/11/2001
مرسوم رقم 6779 تاريخ 24/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت هبة الأجهزة الفنية المقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وهي مبينة كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة