Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6739 19/11/2001

قبول هبة مقدمة من السيد الياس سيدي لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 6739 تاريخ 19/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/11/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6739
التاريخ
19/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/11/2001, ص. 5521
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6739 تاريخ 19/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد الياس طانيوس سيدي صاحب مؤسسة G.A. GROUP S.A.R.L, لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي كمية من الملبوسات المنوعة موجودة في المرفأ داخل المستوعب رقم MLCU 243045/2 Seal 008455/ ليتم توزيعها على أولاد الشهداء والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001