المادة 13
لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس .
توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس .
مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 ملغى ملغى
المادة 13 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1957. الحالة: ملغى.
لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس .
توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس .
المادة 13 من مرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/202061/article/13/