المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 9790 تاريخ 27/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 27/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 27/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202124/article/2/