المادة 4
مادة 4: لا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد او في حال عدم تجديده.
مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. الحالة: ملغى.
مادة 4: لا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد او في حال عدم تجديده.
المادة 4 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/202130/article/4/