المادة 10
مادة 10: ان العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائما او موقتا يجب ان تدون في السجل الاساسي على سبيل الاشارة ولا تذكر في جداول التكليف .
مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: ان العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائما او موقتا يجب ان تدون في السجل الاساسي على سبيل الاشارة ولا تذكر في جداول التكليف .
المادة 10 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/202133/article/10/