Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحق لكل مالك يجد غبنا في القيمة التأجيرية المخمنة للعقار الذي يشغله ان يطلب اعادة التخمين. وعليه ان يقدم اعتراضه الى دوائر مالية المنطقة ضمن مهلة شهر واحد في بيروت وشهرين في الملحقات اعتبارا من تاريخ الاعلان عن انتهاء اعمال التخمين وفي حال اجراء اي تخمين بعد انتهاء التخمينات العامة فان مهلة الاعتراض تبدأ من تاريخ تبليغ المالك اعلام التخمين.

المادة 12 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/202133/article/12/