المادة 14
مادة 14: يتولى وزير المالية تصديق جداول التكليف بالضريبة على العقارات المبنية الموضوعة وفقا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET
مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يتولى وزير المالية تصديق جداول التكليف بالضريبة على العقارات المبنية الموضوعة وفقا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET
المادة 14 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/202133/article/14/