المادة 7
مادة 7: يجوز بموجب قرار من وزير المالية منح كل لجنة من هذه اللجان, باستثناء لجنتي بيروت , سلفة لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات النقل.
مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجوز بموجب قرار من وزير المالية منح كل لجنة من هذه اللجان, باستثناء لجنتي بيروت , سلفة لا تتجاوز قيمتها خمسمئة ليرة لبنانية لتغطية نفقات النقل.
المادة 7 من مرسوم رقم 2628 تاريخ 29/01/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/202133/article/7/