Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1080 تاريخ 01/02/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1080 تاريخ 01/02/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة التي ارتكبها الشيوعيون في بيروت وطرابلس بتاريخ 29 و 31 كانون الثاني سنة 1950 واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها

المادة 1 من مرسوم رقم 1080 تاريخ 01/02/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/202159/article/1/