المادة 2
مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم كل ثلاثة اشهر على ان تسدد في آخر السنة بموجب حوالة مالية.
مرسوم رقم 8196 تاريخ 21/01/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8196 تاريخ 21/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم كل ثلاثة اشهر على ان تسدد في آخر السنة بموجب حوالة مالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8196 تاريخ 21/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/202197/article/2/