Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 03/02/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 03/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعطى المجلس الاعلى للجمارك لمدة سنة تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1955 حق التشريع فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 03/02/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/202199/article/1/