Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2321 تاريخ 01/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2321 تاريخ 01/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحق للتلميذ اللبناني الذي تغيب بحكم اقامة وعمل وليه خارج لبنان في حال عودته ان يتابع دراسة منهج البكالوريا الدولية في المؤسسات التربوية الخاصة المرخص لها قانونا بهذا الشأن على ان تتوافر لديه الشروط الاتية:

1- ان يكون قد انهى بنجاح في الخارج دراسة ثلاثة صفوف في المرحلة الابتدائية او ثلاثة صفوف في مرحلة التعليم الاساسي او صفين متتاليين في المرحلة المتوسطة و/او الثانوية.

2 - ان يكون قد استكمل بنجاح كامل السنوات الدراسية المفروضة قانونا قبل المباشرة بدراسة منهج البكالوريا الدولية.

3 - ان يستحصل من لجنة المعادلات على اذن بمتابعة دراسة منهج البكالوريا الدولية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2321 تاريخ 01/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/202246/article/1/