المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2354 تاريخ 04/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2354 تاريخ 04/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2354 تاريخ 04/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/202257/article/2/