Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2310 تاريخ 31/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2310 تاريخ 31/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 10/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 2310 تاريخ 31/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/202262/article/5/