Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين, الصلاحيات التالية: - توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. - توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن الحدود اللبنانية. - الموافقة على معاملات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. - تصفية اجور العمال المياومين مهما بلغت قيمتها. - تصديق عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات مهما بلغت قيمتها. - وضع المنهاج السنوي والمناهج الخاصة بعد استطلاع رؤساء المصالح والدوائر والاخصائيين. - درس المقترحات المتعلقة بالقضايا الصحية مع المؤسسات الوطنية والدولية والخاصة وتنفيذ المشاريع والمناهج المتفق عليها مع المؤسسات المذكورة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 05/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202276/article/3/