Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يتولى مكتب حماية العائلة:

- دراسة احوال العائلة في لبنان من النواحي الاجتماعية والصحية والتربوية تمهيدا لوضع اسس صحيحة لرفع المستوى العائلي. - العمل على حماية الطفولة والامومة. - درس حالة الاحداث المشردين والمجرمين والعمل على تقويمهم. - وضع منهاج لتعليم الايتام تعليما مهنيا ومراقبة المياتم. - درس احوال المسجونين من الناحية الاجتماعية. - العناية بايواء المتسولين وبتأهيل القادرين منهم على العمل. - العناية بذوي العاهات وتدريبهم على العمل. - العناية بالعجزة وتأمين ايوائهم.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202281/article/17/