المادة 22
مادة 22: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 04/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/202281/article/22/