المادة 6
يتقاضى أمين عام المجلس الذي تنتهي خدمته تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض المستحق له من الصندوق فيؤدى من موازنة المجلس .
مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 31/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى أمين عام المجلس الذي تنتهي خدمته تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض المستحق له من الصندوق فيؤدى من موازنة المجلس .
المادة 6 من مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202406/article/6/