المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6849 تاريخ 04/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6849 تاريخ 04/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6849 تاريخ 04/12/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/202694/article/3/