المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ غسان حسن محمد علي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مرسوم رقم 6858 05/12/2001
مرسوم رقم 6858 تاريخ 05/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/غسان حسن محمد علي الزين المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 27/02/2001 تحت الرقم 114/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الفنلندية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ غسان حسن محمد علي الزين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة