Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما ايداعها وزارة النقل قبل مباشرتهما العمل بقيمة/300.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة تحت تصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفروضة, يعاد اليهما بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية وتتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 5 من مرسوم رقم 1930 تاريخ 17/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202783/article/5/