المادة 3
تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق مرتين على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان
مرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 25/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس , او بناء على قرار سابق مرتين على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ينظم بكل اجتماع محضر يوقعه الرئيس والعضوان
المادة 3 من مرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/202804/article/3/