Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 03/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحدد مقدار القرض لكل تاجر او مؤسسة تبريد عن الكميات المتعهد بها والمشتراة بمئتي قرش لبناني حدا اقصى عن كل صندوق تفاح. ان الصندوق المقصود في هذه المادة هو الصندوق العادي الذي يتراوح وزنه بين 17 و18 كلغ صافي, وفي حال استعمال صناديق غير عادية تعتبر وزنه 2/1 17 كلغ صافي صندوقا.

المادة 5 من مرسوم رقم 7927 تاريخ 27/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/202847/article/5/