المادة 2
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9018 تاريخ 02/11/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9018 تاريخ 02/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9018 تاريخ 02/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202875/article/2/