المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9054 تاريخ 06/11/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9054 تاريخ 06/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9054 تاريخ 06/11/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/202926/article/3/