المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 9569 تاريخ 11/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9569 تاريخ 11/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 9569 تاريخ 11/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/202935/article/3/