المادة 10
مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.
مرسوم رقم 9627 تاريخ 13/12/1996 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 9627 تاريخ 13/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 26/12/1996. الحالة: ملغى.
مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر, يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.
المادة 10 من مرسوم رقم 9627 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/203169/article/10/