Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يمكن انشاء غرف تجارية مختلطة في لبنان.

يؤسس الغرفة المختلطة مواطنون لبنانيون واشخاص ينتمون الى دولة اجنبية او اكثر.

تعتبر هذه الغرف من الجمعيات الخاصة وتخضع للانظمة والقوانين على ان تكون تحت اشراف ومراقبة وزارة الاقتصاد الوطني.

ويمكن حل هذه الغرف في كل ان وفاقا للاصول المبينة في المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/41/