Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يجب ان يكون رئيس مجلس ادارة شركة الطيران الوطنية ومديرها العام والعضو المفوض بموجب المادة 153 من قانون التجارة من التابعية اللبنانية وان يتمتعوا باهليتهم المدنية, ولا يجوز لهم الجمع بين وظيفتهم واية وظيفة عامة او خدمة عامة بالتعيين او بالانتخاب .

لا يجوز للمدير العام ان يمارس اية وظيفة اخرى في مؤسسة خاصة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203222/article/5/