Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7970 تاريخ 08/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7970 تاريخ 08/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تؤلف في جمرك بيروت لجنة قوامها رئيس مصلحة أو مراقب أول وكشافان لمعاينة البضاعة والتثبت من انطباقها على الشروط المحددة اعلاه وتقدير قيمتها, تعمل تحت اشراف رئيس مصلحة جمرك بيروت مباشرة. أما في جمرك طرابلس فتكون هذه اللجنة مؤلفة من رئيس الاقليم وكشافين. تخضع مقررات اللجنتين المذكورتين لمراجعة مديرية الجمارك العامة عند الاقتضاء على ان يبت المجلس الاعلى للجمارك بالامر بصورة نهائية وغير قابلة للاعتراض .

المادة 6 من مرسوم رقم 7970 تاريخ 08/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203227/article/6/