المادة 1
تعتبر قوارير تعبئة الغاز التي تحمل علامة فارقة ملكا للمؤسسة التي لها حق استعمال تلك العلامة, ويحق لهذه المؤسسة ان تطالب بها كل شخص تكون في حيازته ما لم يثبت انتقال ملكيتها اليه من تلك المؤسسة.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر قوارير تعبئة الغاز التي تحمل علامة فارقة ملكا للمؤسسة التي لها حق استعمال تلك العلامة, ويحق لهذه المؤسسة ان تطالب بها كل شخص تكون في حيازته ما لم يثبت انتقال ملكيتها اليه من تلك المؤسسة.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203229/article/1/