Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203229/article/4/