المادة 4
يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203229/article/4/