Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: للحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: أ- ان تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات لتنفيذ مشاريع وتجهيزات اساسية في البلاد ضمن حدود مبلغ اجمالي قدره 200 مليون ليرة لبنانية وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها على ان ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة. ب - ان تقبل السلفات التي تقدمها الشركات الملتزمة لتأمين تغطية النفقات اللازمة لتهيئة تنفيذ المشاريع المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمشاريع الواردة في القانون رقم 61/65 الصادر بتاريخ 28/12/1965

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203231/article/2/