المادة 21
مادة 21: تنظر في كل من هذه الجرائم محكمة استئناف الجنح في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 21: تنظر في كل من هذه الجرائم محكمة استئناف الجنح في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/21/