Read this page in English
النص الكامل

نظام وتنظيم الدفاع المدني لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام وتنظيم الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

معدلة 03/11/1983

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 102 / 1983 )

تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, المادة 158 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/1983

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/1983 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, م. 154 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية

المادة 16 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/203369/article/16/