Read this page in English
النص الكامل

نظام وتنظيم الدفاع المدني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام وتنظيم الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتولى الدفاع المدني:

اولا: في السلم:

- تحقيق الوسائل اللازمة لعمله وتعهدها واستعمالها.

- اعلام الاهلين وتوجيههم وارشادهم واجراء التدريب والتمارين اللازمة.

ثانيا- في الازمات :

- اتخاذ التدابير المنصوص عنها في المراسيم التنظيمية وتعليمات التطبيق.

أ - تلقائيا:

- في حالة الحرب او في حالة خطر الحرب

- في حالة الطواريء.

- في حالة القصف بالقنابل او تعرض الاراضي اللبنانية لاخطار الاسلحة النووية او حلول نكبة طبيعية.

ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3741 تاريخ 09/10/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/203369/article/3/