Read this page in English
النص الكامل

نظام وتنظيم الدفاع المدني لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام وتنظيم الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يؤمن تمويل هذا الصندوق المستقل على الوجه التالي:

1- بمساهمة الدولة وفقا للاعتمادات المرصودة سنويا في الموازنة .

2- بمساهمة البلديات المعنية بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي على المواد الملتهبة.

3- بمساهمة سائر البلديات بنسبة خمسة بالماية من حصتها من الرسوم المشتركة ومن الرسم البلدي عن المواد الملتهبة عندما تفوق هذه الحصة خمسين الف ليرة لبنانية.

4- بواسطة الاموال التي تحول من اي مصدر اخر الى هذا الجهاز.

5- بالغرامات المحصلة عملا باحكام المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/203369/article/30/