المادة 33
لا يمكن لاي شخص ان يمنع موظفي الدفاع المدني من دخول المساكن والاملاك العامة والخاصة خلال عمليات الدفاع المدني شرط ان يكون موظفو هذا الجهاز مرتدين البستهم او شاراتهم الرسمية ومزودين بما يثبت صفتهم الرسمية.
نظام وتنظيم الدفاع المدني لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام وتنظيم الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن لاي شخص ان يمنع موظفي الدفاع المدني من دخول المساكن والاملاك العامة والخاصة خلال عمليات الدفاع المدني شرط ان يكون موظفو هذا الجهاز مرتدين البستهم او شاراتهم الرسمية ومزودين بما يثبت صفتهم الرسمية.
المادة 33 من نظام وتنظيم الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/203369/article/33/